أيام قليلة قبل انطلاق الحملة الإنتخابية الخاصة باقتراع 04 شتنبر الذي سيؤدي ألى اختيار مسيري الجماعات المحلية والجهات، ثم اختيار 72 مستشارا برلمانيا جديدا،أصدرت وزارة العدل و الحريات دليلا قانونيا يجمع المعطيات المتفرقة في ترسانة كبيرة من القوانين و المراسيم التي صدرت طيلة الشهور الأخيرة، وضمنتها لائحة حصرية بمجموع الجرائم التي يحظر على الأحزاب السياسية و المرشحين و المنتخبين في هذه الإستحقاقات الوقوع فيها،سواء خلال فترة الحملة الإنتخابية أو في يوم التصويت مع تبيان العقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذه القوانين.
وهذه لائحة ممنوعات الإنتخابات وعقوباتها :
-حمل السلاح:يعاقب بالحبس من شهر ألى ثلاثة أشهر وغرامة تصل ألى 5000 درهم كل من حمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام أثناء الدخول ألى قاعة التصويت.
-البلطجة :تضمن دليل وزارة العدل أحكاما تهم ممارسات تعرف بالبلطجة ،من قبيل استئجار أو تسخير أشخاص لتهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام ،أو إحداث اضطراب في عملية التصويت أو مظاهرات تهديدية و اقتحام مكاتب بالعنف..ويعاقب القانون على ذلك بالحبس الذي يصل إلى سنتين و غرامات مالية.
-شراء الأصوات:يجرم القانون كل عملية استمالة للناخبين بشكل مباشر أو عبر وساطات من خلال تقديم أموال أو هدايا أو وعود ،و يعاقب على ذلك بالسجن إلى حدود خمس سنوات،كما يعاقب على قبول هذه الهدايا أو التوسط فيها.
-منع التصويت:خلافا لموقف مقاطعة الإنتخابات الذي يمكن التعبير عنه ،فإن حمل الناخبين على الإمساك عن التصويت بالتهديد أو العنف أو التخويف من التعرض لأخطار،يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن ألى غاية خمس سنوات.
– استعمال العلم الوطني:يعتبر استعمال إعلانات انتخابية تحمل اللونين الأحمر و الأخضر جريمة يعاقب عليها كل من المرشح وصاحب المطبعة بغرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم
عن شعلة بريس
0 التعليقات:
إرسال تعليق